الجمعة، 27 يونيو 2014

مختصر أحكام الصيام


د.عماد الدين خيتي

الصوم هو: التَّعبُّد للهِ تعالى بالإِمساكِ عنْ جميعِ المُفطِراتِ، مِنْ طُلوعِ الفَجرِ إلى غروب الشمس.

حكم صوم شهر رمضان: واجب؛ وهو أحد أركان الإسلام ودعامة من دعائمه.



بداية الصوم:

يجب صوم رمضان لرؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ويُعرف ذلك الآن بالإعلان الرسمي من الهيئات الشرعية.

ويحرم صوم يوم أو يومين احتياطًا قبل رمضان، وهو ما يسمى يوم الشك.

ويبدأ صوم اليوم من طلوع الفجر (أي أذان الفجر) إلى غياب الشمس.

على من يجب صوم رمضان؟

المسلم، البالغ، العاقل، القادر على الصيام، المقيم غير المسافر، المرأة الخالية من الحيض أو النفاس.

صوم أهل الأعذار:

1. المريض:

مَن كان مرضه لازماً مستمرًّا لا يرجى شفاؤه:

فإن تعذَّر عليه الصوم، كالكبير في السن، أو ثبت أن الصوم يضره بتقرير طبيب مسلم ثقة، فلا يلزمه الصوم، ويُطعِم عن كل يومٍ أفطره مسكيناً.

وإن كان لا يتعذر عليه أو لا يضرّه الصوم: فيجب عليه الصيام.

ومَن كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من شفائه:

فإن كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره، وجب عليه الصوم.

وإن شق عليه الصوم دون ضرر يضره، فيكره له الصوم، فإن أفطر فيقضي بعد شفائه من المرض.

2. الحامل والمرضع:

إذا خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما، أو على نفسيهما وولديهما: تفطران، وعليهما القضاء بعد رمضان.

3. المسافر:

وله حالتان:

أ_ أن يشق عليه الصوم فيكره له الصوم.

ب_ أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم أو الفطر؛ لحديث حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه البخاري.

وفي كلا الحالتين: يقضي المسافر ما أفطره بعد رمضان.

السفر ليس له زمن معين أو طول معين، فكل ما يُطلق عليه في العُرف سفراً فهو سفر.

إذا عزم الشخص على السفر فيجوز له الفطر في بيته قبل السفر، وله أن يؤخره إلى أن يخرج خارج العمران.

إذا أفطر المسافر ثم وصل بلده أو أقام في النهار: لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لكن لا يُجاهر بالفطر حتى لا يُتهم في دينه، أو يغتر به الجهال، وإذا أصبح صائمًا ثم بدا له السفر جاز له الفطر أثناء النهار.

ولا يجوز أن يسافر الشخص لكي يفطر؛ فهذا تحايل على الشرع.

مستحبات في صوم رمضان:

· السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) متفق عليه.

· تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر؛ وتعجيل الفطر بعد الغروب مباشرة.

· الدعاء عند الإفطار بقول: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّه).

· الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، أو أي طعام.

· الاجتهاد في العبادة، من ذكر لله، وقراءة قرآن، وصدقة، وغير ذلك.

· الاجتهاد في البعد عن الأخلاق الذميمة، والكف عن المعاصي، والإقبال على الطاعات والإكثار منها.

· قيام الليل، والمحافظة على صلاة التراويح جماعة مع الإمام حتى يُكتب له قيام ليلة.

مبطلات الصوم:

1. الأكل والشرب عمداً.

2. التغذي بما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر أو الحقن المغذية، ويدخل في ذلك ما يُستغنى به عن الأكل والشرب وإن لم يكن مُغذيًا، كالتدخين.

3. التقيؤ عمداً، أما إذا غلبه القيء ولم يتعمده فلا شيء عليه.

4. خروج دم الحيض أو النفاس.

فإذا نزل دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو كان قُبيل غروب الشمس بطل صوم ذلك اليوم، كما أنها لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح صيام ذلك اليوم، أما إذا طهرت قبل الفجر فإن صومها صحيح حتى لو أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر.

5. إنـزال المني بمباشرة، أو تقبيل، أو ضم، أو استمناء، فإن قبَّل ولم ينـزل فلا شيء عليه.

أمَّا لو نـزلَ المنيُّ أثناءَ النومِ وهو (الاحتلام) فلا يفسد الصوم، بل يجبُ عليه الغُسل فقط.

6. الجماع، وهو أعظمها وأغلظها، فإذا جامعَ الرجل زوجته فقد أفطرا معًا إن كانت راضية، أما إن كانت مُكرهة غير راضية: فصومها صحيح، ولا إثم عليها.

ما يترتب على من فعل مبطلاً من مبطلات الصوم:

فساد صوم ذلك اليوم.

وجوب قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

وجوب التوبة بسبب المخالفة.

وتلزم الكفَّارة في الجماع، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

تنبيهات ومسائل يحتاج لها الصائم:

· من فعل شيئًا من مبطلات الصيام ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً بالحكم أو بالوقت فلا شيء عليه، ويكمل صومه، وصومُه صحيح.

· من فسد صومه بشيء من المفطرات لم يجز له أن يأكل بعد ذلك، بل يمسك بقية يومه ويقضي، بخلاف من لم يصم أول النهار معذورًا كالمسافر والحائض، لكن لا يُعلن أكله وشربه لئلا يُساء الظن به، أو يقتدى به من الأطفال وغيرهم.

· لا يُشترط لصحة الصوم الطهارة من الحدث الأكبر، فلو صام الإنسان وهو جنب بحيث أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، لكن لا يؤخره لما بعد خروج وقت صلاة الفجر.

· من أفطر في رمضان لعذر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة على وليه، وأما من تمكن من القضاء ولم يقض فيسن لوليه أن يصوم عنه.

يباح للصائم:

· السواك في جميع نهاره سواء كان قبل الزوال أو بعده من غير كراهة.

· التبرُّد بالماء البارد بالصب على رأسه أو بالانغماس فيه أو بالمضمضة.

· الاكتحال في العين، والقطرة في العين أو الأنف –ما لم تصل إلى الحلق- أو الأذن.

· الحقنة العلاجية في الجلد أو العضل أو الوريد، أو الشرج، أو المهبل.

· التعطر والتبخر.

· ذوق الطعام للتأكد من مذاقه بشرط عدم دخول الحلق.

· إخراج الدم بالحجامة أو التبرع بالدم لا يفطر الصوم على الراجح، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فلا يفطر لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل. وخروج الدم بالرعاف (من الأنف) أو خلع السن أو من الدمامل فلا يؤثر على الصيام.






via مجالس الساهر http://ift.tt/US3eHM

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق